تعديلات قرار منح العلاوة الاجتماعية والأولاد لأصحاب المهن والعاملين بالقطاع الخاص بالكويت

تعديلات قرار منح العلاوة الاجتماعية والأولاد لأصحاب المهن والعاملين
كتب بواسطة: صهيب بن جابر | نشر في 

صدر قرار من الحكومة الكويتية والجهات المختصة بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات الخاصة.

وقد نصت تعديلات القرار على: " أن يكون مقر العمل في الكويت ويستثنى من ذلك الحاصلون على مؤهلات جامعية أو دبلوم أو ما يعادلهما ممن يكون مقر عملهم خارج الكويت، في عقود مقاولين العمليات المشتركة بالمنطقة المقسومة، أو أي من المنظمات الدولية، أو العربية، أو الإقليمية، أو الشركات التي تساهم فيها الدولة".


إقرأ ايضاً:الخالدي وش يرجع؟! أصل عائلة الخالدي وشجرتهمافضل مطاعم المدينة عن تجربة ”مناسبة للعوائل والمجموعات“

كما نصت مادة أخرى من القرار بعد التعديل: "لحملة المؤهل المتوسط أن يكون حاصلا على دورة مدتها سنة، ودورة مدتها سنتان لحملة المؤهل دون المتوسط، ويستثنى من ذلك (أصحاب العمل المسجلون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومن لديهم مدة خبرة في أي من القطاعين الحكومي أو الأهلي مقيدة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعادل مدة الدورة المشار إليها)".

وجاء تعديل مادة أخرى لينص على: "يوقف صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين لدى الجهات غير الحكومية حال التوقف عن مزاولة المهنة أو الحرفة، ويستثنى من ذلك (الملتحق بالخدمة الوطنية العسكرية أو الاحتياطية، المبتعث من جهة عمله سواء للدراسة أو التدريب، الصادر بشأنه قرار من الجهات الصحية المختصة للعلاج بالخارج أو مرافقة مريض)".

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية